المرجع القرار الوزاري رقم 778 /رت/ أ.خ.و، المؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية

النظام الداخلي للمؤسسة

يهدف هذا النظام في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل إلى وضع نظام للجماعة التربوية العاملة في المؤسسة والمتعاملين معها وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

  • توفير الجو الملائم لظروف العمل الضرورية التي تمكن المؤسسة من انجاز المهام المرسومة لها على أكمل وجه.
  • تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العالقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها.
  • التزام جميع التلاميذ بقواعد النظام والانضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والحوار.
  • ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه.
  • إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص والمحافظة على الممتلكات وصيانتها.
  • التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية.

المجمع المدرسي ” سليم ” الخاص للتعليم: التحضيري – الابتدائي -المتوسط – الثانوي يقدم تعليما في أحسن الظروف ويضمن استقبالا حسنا وتأطيرا يتمتع بالكفاءة والنزاهة للوصول إلى النتائج المطلوبة حسب طموحات الأولياء والتلاميذ من أجل تحقيق نتائج حسنة لذا يجب مشاركة الجميع، خاصة منهم التلاميذ وأولياؤهم الذين يجب أن يكونوا قد اطلعوا على النظام الداخلي ليلتزموا بمبادئه وليندمجوا فيه ويعملوا على تطبيقه نصا وروحا ويتعلق الأمر في الواقع بضرورة الحصول على نتائج ايجابية عمال ومواظبة وسلوكا، تسمح لنا بمطالبة التلاميذ والأولياء باحترام النظام الداخلي احتراما صارما تحقيقا للمراد.

المادة 01: تسهر المؤسسة على استقبال التلاميذ في ظروف مساعدة على التمدرس الجاد والجيد المحقق للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل.

المادة 02: يجري تمدرس التلاميذ في المؤسسة بالنظامين: النصف داخلي والداخلي. حيث تتكفل بالتلاميذ المسجلين فيها من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءاً.

المادة 03: تلتزم المؤسسة بأداء أنشطة التلاميذ طبقا للرزنامة السنوية التي تقررها وزارة التربية الوطنية.

المادة 04: يسمح بالدخول إلى المؤسسة للتلاميذ وأوليائهم والأساتذة والموظفين الذين يعملون فيها والموظفين المعتمدين للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق وكذا الموظفين والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمن والصيانة والتموين والخدمات المرتبطة بالمؤسسة والتلاميذ فقط.

المادة 05: يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية تضبطها برامج ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف العاملة في المؤسسة كل في مجال اختصاصه.

المادة 06: يلتزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها.

المادة 07: يبلغ جدول التوقيت الرسمي للدروس المبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية.

المادة 08: يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبدلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها.

المادة 09: يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة وال يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا برخصة من المدير أو الموظف المكلف بذلك وتتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.

المادة 10: تفتح أبواب المؤسسة على الساعة السابعة صباحا لاستقبال التلاميذ وتغلق على الساعة السابعة مساء.

المادة 11: يلتزم التلميذ بحضور تحية العلم بكل جدية واحترام وانضباط.

المادة 12: تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة ويصطحب التلاميذ دفاتر المراسلة معهم عند الدخول وجوبا.

المادة 13: يبلغ الأولياء عند تأخر أبنائهم وتغيباتهم حين حصولها ويجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة وإذا كان التبرير عن طريق دفتر المراسلة فيرفق ببطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر.

المادة 14: يترتب على التأخرات والغيابات غير المبررة ثالث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في الملف المدرسي للتلميذ.

المادة 15:

  • 15/1 تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي به إلى الفصل النهائي من المؤسسة ويمنع منعا باتا مغادرة المؤسسة أثناء أوقات الدراسة الا برخصة من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف بذلك و بصفة استثنائية بطلب مكتوب من طرف الأولياء.
  • 15/2 كل تلميذ غادر المؤسسة بدون إذن إدارتها يحال على المجلس التأديبي الذي قد تصل عقوبته حد الفصل النهائي من المؤسسة.

المادة 16: يطلب من التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية في المؤسسة وتوفير ظروف العمل الملائمة للمؤسسة الامتثال لقواعد النظام والانضباط المعمول بهما.

المادة 17: ينبغي على التلاميذ التحلي بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والاحترام المتبادل وإشاعة روح الإخاء والمحبة والتعاون وأن يجتنبوا كل أنواع الإساءة الإهانة المعنوية أو المادية ألي كان وعدم عرقلة السير الحسن للدروس في القسم بالكلام أو الحركة أو الإشارة.

المادة 18: يعتني التلاميذ بهندامهم فيرتدون المآزر خالية من أي كتابة أو شعار أو رسم ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة وكل تلميذ يضيع مئزره أو يمزقه يلزم بإحضار غيره من نفس النوع واللون.

المادة 19: يجب على التلاميذ احترام قواعد حفظ الصحة والنظافة والامتناع عن تعاطي التبغ والتدخين والمواد التي تضر بصحتهم أو بصحة غيرهم أو تسيء إلى نظافة مؤسستهم وجمالها وكذا مضغ العلك وما شابهه.

المادة 20: يتعين على التلاميذ والأولياء إخبار المؤسسة في حالة الإصابة بمرض معد، والمكوث في البيت إلى غاية الشفاء التام تجنبا لانتقال العدوى إلى الغير.

المادة 21: يمتنع التلاميذ عن ارتداء ألبسة منافية للآداب العامة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملاءهم إلى حوادث وأخطار أثناء حركاتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات وفي الأروقة والممرات مع الالتزام بعدم إحضار أشياء نفيسة مثل: الأموال، المجوهرات والأجهزة الإلكترونية الثمينة. إلى المؤسسة التي الا تتحمل مسؤولية سرقتها أو ضياعها.

المادة 22: يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء -وجوبا- داخل المؤسسة وينفذون التعليمات والتوجيهات التربوية المقدمة لهم في حينها.

المادة 23: يؤدي كل سلوك سيء يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى المجلس التأديبي الذي قد يتخذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى الطرد المؤقت أو النهائي من المؤسسة.

المادة 24: يتعين على التلاميذ احترام مؤسستهم والعناية بها والمشاركة في تجميلها ويترتب على كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي يتحمله التلاميذ وأولياء أمورهم.

المادة 25: يمتنع التلاميذ عن إحضار الأطعمة والمشروبات إلى المؤسسة إلا للضرورة القصوى وبإذن من المدير أو من ينوب عنه.

المادة 26: يخبر التلاميذ وأولياؤهم بالجدول الزمني للاختبارات الدورية.

المادة 27: يترتب على ثبوت الغش أو التزوير في الفروض أو الاختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى عقوبات أخرى منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

المادة 28: ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر.

المادة 29: تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام.

المادة 30: تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم بالنتائج المدرسية بصفة دورية نهاية كل فصل دراسي إما عن طريق لقاء يجمع بين أولياء التلاميذ والأساتذة أو بإرسال الكشوف عن طريق البريد.

المادة 31: تلتزم المؤسسة بتسليم الشهادات والوثائق الرسمية للتلاميذ الذين تابعوا دراستهم بانتظام من بداية السنة الدراسية إلى نهايتها.